سيكون لقرار المحكمة الدستورية العليا في
مصر حلّ مجلس الشعب وبطلان قانون العزل السياسي، تداعيات كبيرة على المشهد
السياسي في مصر ما بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. وأصدرت المحكمة
أحكامها بموجب اختصاصها، باعتبارها هيئة قضائية مستقلّة قائمة بذاتها
للرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتعمل بموجب الدستور على
تكريس الشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها وكفالة حقوق المواطنين
وحرّيّاتهم، بحسب ما ورد في موقع المحكمة على الإنترنت. ومن اختصاص المحكمة
العليا:
1ـ الفصل في دستورية القوانين.
2 ـ تفسير النصوص القانونية.
3 ـ الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكّلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.
4 ـ الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وخلت الدساتير المصرية المتعاقبة، إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 الموقّت، من نص ينظّم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها. وكانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز (يوليو) 1952. ونص هذا المشروع على إنشاء «محكمة عليا دستورية» يناط بها وحدها مهمّة رقابة دستورية القوانين، وتتألّف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين، ومن المحلّفين لدى محكمة النقض. غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، إذ إن رجال الثورة رفضوا المشروع، وعهد إلى بعض المتخصّصين بإعداد مشروع دستور يتماشى مع أهداف الثورة. ثم كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصّصة يناط بها دون غيرها مهمّة رقابة دستورية القوانين هي تجربة «المحكمة العليا» التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969، والتي تولّت مهمّة الرقابة بالفصل، وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات، اعتباراً من 25 آب (أغسطس) 1970، وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 1979. ويعدّ دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمّنت نصوصاً تنظّم رقابة دستورية القوانين، وقد أوكل أمر هذه الرقابة الى محكمة خاصة أطلق عليها اسم «المحكمة الدستورية العليا». ونظّم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه، من المادة 174 وحتى المادة 178. وفي العام 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظّم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها
1ـ الفصل في دستورية القوانين.
2 ـ تفسير النصوص القانونية.
3 ـ الفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكّلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام.
4 ـ الفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وخلت الدساتير المصرية المتعاقبة، إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 الموقّت، من نص ينظّم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها. وكانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعي، مشروع دستور وضع عقب قيام ثورة تموز (يوليو) 1952. ونص هذا المشروع على إنشاء «محكمة عليا دستورية» يناط بها وحدها مهمّة رقابة دستورية القوانين، وتتألّف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين، ومن المحلّفين لدى محكمة النقض. غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح، إذ إن رجال الثورة رفضوا المشروع، وعهد إلى بعض المتخصّصين بإعداد مشروع دستور يتماشى مع أهداف الثورة. ثم كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصّصة يناط بها دون غيرها مهمّة رقابة دستورية القوانين هي تجربة «المحكمة العليا» التي أنشأها قانون 81 لسنة 1969، والتي تولّت مهمّة الرقابة بالفصل، وباشرتها لمدة تقارب العشر سنوات، اعتباراً من 25 آب (أغسطس) 1970، وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 1979. ويعدّ دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمّنت نصوصاً تنظّم رقابة دستورية القوانين، وقد أوكل أمر هذه الرقابة الى محكمة خاصة أطلق عليها اسم «المحكمة الدستورية العليا». ونظّم دستور 1971 الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه، من المادة 174 وحتى المادة 178. وفي العام 1979 صدر قانون حمل الرقم 48 نظّم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شؤونها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق