الأحد، 31 مارس 2013

الجزائر .تزايدت الحركات الاحتجاجية تنديدًا بغلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن والفساد العام.


منذ عدة سنوات تزايدت الحركات الاحتجاجية تنديدًا بغلاء المعيشة والبطالة وأزمة السكن والفساد العام. وفي يناير 2011، وبعد ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية الأولية وفي إطار ثورات الدول المجاورة اندلعت احتجاجات ومظاهرات مطالبة بسقوط نظام بوتفليقة والانتقال الديمقراطي. غير أن المظاهرات لم تبلغ مستوى غيرها في دول المنطقة.
في سياق الإصلاحات التي اقترحها عبد العزيز بوتفليقة والتي تهدف إلى تهدئة الأوضاع، تم وضع حصص لتحسين تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة، غير أن هذه الإصلاحات لا تستجيب تمامًا للمطالب والتوقعات. ولا توجد سوى ثلاث نساء في الحكومة المكونة من 38 وزيرًا.

مشاركة المرأة في الحركات الاحتجاجية

في نهاية يناير 2011 وبناءً على مبادرة من عدة منظمات من المجتمع المدني الجزائري ومنها منظمات للدفاع عن حقوق المرأة، تم إنشاء تحالف للإصلاح السياسي والاجتماعي وهو التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية. ودعت هذه التنسيقية إلى التظاهر عدة مرات للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية. غير أن السكان لم ينزلوا إلى الشارع بأعداد كبيرة ولاسيما من جراء الآثار النفسية الأليمة لنزاع عقد التسعينات الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100000 شخص واختفاء الآلاف.
"إنه ليس نجاحًا ولا إخفاقًا. لقد مُنعنا من التظاهر بسبب الانتشار الهائل لقوات الأمن. لكن الجزائريين أظهروا تعطشهم إلى الحرية. لقد قال لي رجل مسن في ساحة الأول من مايو: "إنني خائف. أرتعش. لكنني هنا لكي يعيش أبنائي في جزائر أفضل."
ناصرة دوتور، المتحدثة باسم جمعية عائلات المختفين في الجزائر، لقاء مع صحيفة الوطن، 18 فبراير 2011.

خلال المظاهرات شاركت النساء إلى جانب الرجال بصفتهن رائدات ومنظِمات ومتظاهرات. وعلى غرار الرجال تم توقيفهن والتعدي عليهن بالعنف من طرف قوات الأمن. وتم استهداف بعض النساء بالتحديد من جراء نشاطهن والتزامهن السياسي.

ومن أجل تهدئة الأجواء وخوفًا من أن تأول الجزائر إلى ما آلت إليها الأنظمة المجاورة، قرر الرئيس بوتفليقة رفع حالة الطوارئ بدءً من فبراير 2011، كما سارع بالوعد برفع أجور فئة من الموظفين الحكوميين. وفي سبتمبر 2011 عرض على البرلمان 3 مشاريع قوانين حول الأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام. ونُشرت هذه المشاريع فأدانتها بقوة منظمات المجتمع المدني باعتبارها تحتوي على بنود من شأنها أن تمس بالحريات الأساسية. فعلى سبيل المثال، يمنع مشروع القانون حول الجمعيات حصول هذه المؤسسات على تمويل من الخارج. كما رفضت منظمات الدفاع عن حقوق المرأة مشروع قانون آخر حول تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة. ورغم هذه المعارضة تم التصديق على مشاريع القوانين في نهاية عام 2011 أي في وقت قياسي.


التسلسل الزمني

    2011
    3 يناير: اندلعت أعمال شغب في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى.
   13 يناير: أضرم رجل عاطل عن العمل يدعى محسن بوطرفيف ويبلغ من العمر 32 عامًا النار في نفسه في بوخضرة، مما أدى غلى اعمال شغب جديدة.
   21 يناير: أنشأت منظمات من المجتمع المدني التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
   7 فبراير: في وهران نظمت التنسيقية مظاهرة فرقتها قوات مكافحة الشغب.
    12 فبراير: رغم منع الشرطة للتظاهر، نظمت التنسيقية مظاهرة في الجزائر العاصمة، وقام أكثر من 25000 شرطي بتطويق المظاهرات ومنع الوصول إلى وسط المدينة. وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة الأول من ماي مطالبين بالتغيير والديمقراطية. غير أن أنصارًا لنظام بوتفليقة قد هاجموا المتظاهرين، كما تم توقيف المئات منهم.
   24 فبراير: تم رفع حالة الطوارئ السارية منذ عام 1992، غير أن البنود التشريعية القائمة على حالة الطوارئ هذه لم تتغير. وفي اليوم نفسه تم تعزيز قوات الجيش استعدادًا لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين. وبقي حظر التظاهر في الجزائر العاصمة والمدن الكبرى ساريًا.
   5 مارس: في وهران، تم توقيف عشرات المتظاهرين من النشطاء والصحافيين قبيل مظاهرة تنظمها التنسيقية.
   16 مارس: تم توقيف دليلة توات، ممثلة اللجنة الوطنية للعاطلين عن العمل في مستغانم لتوزيعها منشورات تدعو إلى مظاهرة للعاطلين عن العمل. وتمت محاكمتها في 28 أبريل 2011 قبل إطلاق سراحها في أعقاب تحرك كبير للمجتمع المدني الجزائري والمجتمع الدولي.
   15 أبريل: وعد الرئيس بوتفليقة بإصلاحات دستورية، غير أن هذا الوعد لم تتبعه أية تدابير ملموسة.
   سبتمبر: بمبادرة من عبد العزيز بوتفليقة عُرض على البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تعزز القيود على الحريات الأساسية ومشروع قانون آخر يحدد حصصًا لتمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة. نُشرت نصوص هذه المشاريع فحشدت منظمات المجتمع المدني ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة قواها مطالبة بعدم التصديق عليها.
   2012
   يناير: دخلت مشاريع القوانين الأربعة حيز التنفيذ.


مشاركة المرأة في الحياة السياسية: فرص وعقبات

لقد حصلت المرأة الجزائرية على حق الانتخاب في عام 1958، وكانت بالتالي أول النساء العرب حصولاً على هذا الحق. غير أنها تبقى غير ممثلة بالدرجة الكافية في الدوائر السياسية والعامة في بلادها.
وقد لعبت المرأة دورًا هامًا إلى جانب الرجل في الحرب التي أدت إلى استقلال البلاد بين عامي 1954 و1962. وقد كرس دستور عام 1963 المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة (مادة 12)، ونص على أنه ينبغي للدولة أن تسرع من وتيرة "تحرير المرأة لإشراكها في إدارة الشؤون العامة وتنمية البلاد".
في عدي الثمانينات والتسعينات أدت الإصلاحات التشريعية إلى إعاقة حقوق المرأة. فتم التصديق على قانون الأسرة الذي كان تمييزيًا بالدرجة الأولى. وخلال نزاع التسعينات دفعت المرأة الثمن غاليًا، فكانت ضحية الجماعات الإسلامية المسلحة والضحية المباشرة أو غير المباشرة للاختفاء القسري على يد قوات الأمن الجزائرية.
ولم يتم إحقاق الحق وتقديم العدالة والمساعدة لضحايا هذا النزاع، بل تم التصديق على ميثاق السلام والمصالحة الوطنية في عام 2005، مما شكل عقبة أساسية أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية. وفي عام 2005 قدرت لجنة السيداو التابعة للأمم المتحدة أنه لم يؤخذ في الاعتبار كل الشواغل التي أعربت عنها عام 1999 إزاء عواقب العنف البدني الذي تعرضت له المرأة على يد الجماعات الإرهابية وكذلك وضع زوجات الرجال الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
اليوم تحظى غالبية النساء بحق التعليم. ويلتحق الكثير منهن بالجامعات، كما يشغل بعضهن وظائف كبيرة. غير أن القوانين والممارسات التمييزية ما زالت منتشرة. إذ تبقى جبهة التحرير الوطنية الحزب الحاكم الوحيد منذ الاستقلال وهو يقدم الكثير من التنازلات للقوى المحافظة على حساب حقوق المرأة. فالجزائر تحتل المرتبة 121 من أصل 134 دولة لجهة التمييز بحق المرأة (وفقًا للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين).
كما أن الترويج لحقوق المرأة تعوقه قيود هامة في مجال حرية التعبير والجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي، وهي قيود تواجهها مختلف منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. ومع قانون الجمعيات الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2012، فإن هناك خطرًا بزيادة المساس بهذه الحريات. في عام 2005 أعربت لجنة السيداو لدى الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ضعف نسبة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار على شتى المستويات السياسية وكذلك في الإدارة والسلك الدبلوماسي.

التمثيل الحكومي

ليس ثمة سوى 3 نساء في الحكومة المشكلة من 38 وزيرًا وكاتب دولة. وهن وزيرات الثقافة والأسرة وشؤون المرأة والبحث العلمي.

التمثيل البرلماني

الجمعية الشعبية الوطنية: في أعقاب انتخابات عام 2007 كان ثمة 31 امرأة من أصل 389 نائبًا، أي 7.9%.
  تحديث: أما في الانتخابات التشريعية الأخيرة في عام 2012، حازت النساء على عدد غير مسبوق من المقاعد وهو 143 من 462 مما يشكل 31% من البرلمان.[1]
في عام 2008 تم تعديل الدستور بطريقة من شأنها أن تضع حصة لتمثيل المرأة (المادة 31 مكرر) وفي يناير 2012 صدر قانون 12ـ03 الذي يحدد كيفية زيادة فرص تمثيل المرأة في الهيئات المنتخبة. ودخل هذا القانون حيز التنفيذ. غير أن التعديلات التي أدخلها البرلمانيون قد أفرغت هذا القانون من مضمونه. إذ أن المشروع الأساسي كان ينص على حد أدنى من 30% للنساء المسجلات على القوائم الانتخابية، وكان يعطي النساء مكانة خاصة على هذه القوائم. غير أن القانون الجديد قد وضع نظام حصص متفاوت بين 20% و40% وفقًا لعدد المقاعد لكل دائرة انتخابية. ولا ينص القانون على اي تدبير يضع المرأة على رأس هذه القوائم الانتخابية أو يؤدي إلى التناوب بين المرشحين من الرجال والنساء. ولا يوجد حد أدنى من التمثيل لهؤلاء النساء في الهيئات المنتخبة.
كما أن القانون كان ينص في الماضي على آلية للتقييم المستمر لتطبيقه. غير أن المجلس الدستوري قد أعلن تعارض هذا البند مع الدستور وتم إلغاء هذه الآلية من نص القانون الذي دخل حيز التنفيذ.
في عام 2012 ستنظم انتخابات تشريعية ولم يحصل أي حزب إلى حد الآن على التصاريح اللازمة قبل هذه الانتخابات.
مجلس الأمة: منذ عام 2009 يضم مجلس الأمة 7 نساء من أصل 144 عضوًا أي 5%. ولا توجد حصص مخصصة لتمثيل النساء.

التمثيل في المجالس المحلية

في الانتخابات المحلية لعام 2007، حصلت النساء على 13.4% من المقاعد في المجالس الشعبية الإقليمية و 0.7% من المجالس الشعبية البلدية. بالنسبة إلى انتخابات المجالس الشعبية فإن قانون عام 2012 يخصص حصصًا للمرشحات على القوائم الانتخابية تتفاوت من 30% إلى 35% وفقًا لحجم الولايات. وخلال انتخابات المجالس الشعبية البلدية فإن هذه الحصة تكون من 30% في البلديات التي يقتنها أكثر من 20 ألف نسمة.

التمثيل في المجال القضائي

يعمل الكثير من النساء في مجال القانون. وثمة أكثر من 3042 قاضيًا في الجزائر منهم 1056 امرأة أي 35%. بعض النساء يشغلن مناصب عليا في المجال القضائي. ففي عام 2004 عينت فلة هاني رئيسة لمجلس الدولة. وفي عام 2007 كان ثمة 3 نساء يترأسن محاكم عليا و29 رئيسة للمحاكم العادية و83 رئيسة لبعض القطاعات.

إطار تشريعي تمييزي

التحفظات على اتفاقية السيداو

لقد صدقت الجزائر عىل اتفاقية السيداو في عام 1996، مع التحفظ على بعض المواد. فلا تطبق المادة 2 التي تنص على اتخاذ تدابير لإنهاء التمييز والمادة 15 ـ 4 المتعلقة بحرية الحركة واختيار محل الإقامة والمادة 16 المتعلقة بالمساواة في الزواج والطلاق سوى في حال عدم تعارضها مع القانون الجزائري ولاسيما مع قانون الأسرة. وبعد تعديل قانون الجنسية في عام 2005 رفعت الجزائر تحفظها على المادة 9 ـ 2 من الاتفاقية وتبقى التحفظات الأخرى سارية.

الدستور

يحتوي الدستور على عدة بنود تضمن حقوق المرأة. إذ ينص على أن جميع المواطنين أحرار ومتساوين دون أي تمييز قائم على النوع (المادة 29 من الدستور الجزائري). كما يضمن الدستور الوصول إلى المناصب والوظائف الحكومية لجميع المواطنين دون أية شروط في حال لم يذكر القانون خلاف ذلك (مادة 51). وتضمن المادة 31 من الدستور المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات، وتنص على أن المؤسسات تهدف إلى ضمان هذه المساواة من خلال إزالة شتى العوائق التي تحول دون الانتفاع بهذه الحقوق والتي تمنع المشاركة الفعالة لجميع المواطنين. وأخيرًا بعد تعديل دستوري في عام 2008 تم إدخال المادة 31 مكرر التي تروج لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في الهيئات المنتخبة.

قوانين تمييزية

في عام 2005 وبناءً على مطالب قديمة لمنظمات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان تم تعديل قانوني الأسرة والجنسية. فلم يعد قانون الأسرة يحتوي على بند يجبر المرأة على إطاعة الزوج. ويحق الآن للمرأة المسلمة الجزائرية أن تتزوج من غير المسلم، كما أصبح لها المزيد من الحقوق فيما يخص الطلاق وأصبح دور الوصي دورًا رمزيًا. أما قانون الجنسية فيسمح الآن للمرأة بنقل الجنسية لأبنائها. غير أن العديد من البنود التمييزية يبقى ساريًا بحق المرأة.
"لقد نجحنا في تغيير قانون الأسرة الذي كان ينظر إليه كأنه غير قابل للمساس أو التعديل. وينبغي أن نواصل الإصلاحات. لا ينبغي للمرأة أن تبقى بحاجة إلى وصاية، وأن تفقد مكانها في إطار الأسرة بينما يقرر الأخ والأب كل شيء" نادية آيت زايا، رئيسة مركز المعلومات والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة، لقاء مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، 1 أغسطس 2011.
  • قانون الأسرة
الزواج: ينبغي للولي، أي وكيل المرأة في الزواج، أن يكون حاضرًا خلال إبرام العقد (مادة 9). ويحدد السن القانوني للزواج بتسعة عشر عامًا للجنسين (المادة 11)، غير أنه مسموح للقاضي بوضع استثناء لهذه القاعدة وأن يزوج قاصرًا في حالة "مصلحة أو ضرورة ما" (مادة 7). ومنذ إصلاحات عام 2005 أصبح قبول الزوجين ضروريًا لكن قبول الولي يبقى كافيًا في حال زواج قاصر.
ويسمح بتعدد الزوجات (مادة 8). وينبغي للزوج أن يطلع زوجته الأولى والزوجة الجديدة وأن يطلب موافقة مبدئية من رئيس المحكمة. غير أنه من الممكن تجاوز كل هذه الشروط في حال الاكتفاء بالزواج الديني أو ما يسمى بالـ"فاتحة".
الطلاق: بينما يكفي للرجل أن تكون لديه إرادة الطلاق دون إبداء أي مبرر (مادة 48) لا يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق سوى بشروط واضحة ينص عليها القانون (مادة 53). ويمكن للمرأة أن تخلع زوجها. وفي هذه الحالة عليها أن تدفع تعويضًا قد يصل إلى نفس مبلغ مقدم الصداق الذي حصلت عليه الزوجة (مادة 54).
بعد الطلاق أو وفاة الزوج ينبغي للمرأة مراعاة شهور العدة (مادة 58 ـ 61) والتي لا يحق لها الزواج فيها أو مغادرة محل إقامة العائلة. وقد تمتد هذه الفترة لأربعة أشهر. كما تُحرم بعض الفئات من الزواج لفترات أطول من ذلك وفقًا للمادة 30 من الدستور. من جانب آخر وبعد تعديل قانون الأسرة عام 2005 أصبح بإمكان الجزائرية المسلمة الزواج من غير مسلم. غير أن المطلقة في هذا الإطار لا يمكنها إعادة التزوج. كما تُمنع المرأة من إعادة التزوج من رجل طلّقها.
الوصاية وحضانة الأطفال: الأب هو الوصي على الأطفال القصّر، وتحل الأم محله في حال غيابه أو عجزه عن القيام بذلك. ويمكن للأم أن تحظى بالوصاية على أبنائها في حال الطلاق وبحكم قاضٍ (مادة 87). وتعطى الحضانة للأم بالدرجة الأولى (مادة 64). ويتوقف حق الحضانة للأم بالنسبة إلى الصبيان من أبنائها عند بلوغهم سن العاشرة بينما يتوقف بالنسبة إلى البنات عند سن الزواج (مادة 65). وتفقد المرأة المطلقة حق حضانة أبنائها إذا تزوجت م رجل غير الأب (مادة 66).
الميراث: بصفة عامة للمرأة نصف حق الرجل في الميراث. لذا ففي حالة عائلة من زوجين وطفل أو أكثر من طفل يرث الرجل ربع تركة الزوجة بينما ترث المرأة ثُمن تركة زوجها (الفصل الثالث من قانون الأسرة).
  • القانون الجنائي
تم تعديل القانون الجنائي عام 2004 وهو يجرم الاغتصاب (مادة 336) والتحرش الجنسي (مادة 341 مكرر). غير أن الجريمة معرفة في القانون باسم "هتك العرض" وليس الاغتصاب. كما أنه لا توجد أية بنود تتعلق بالعنف الزوجي. وتبقى التدابير المتعلقة بالعنف الجنسي قليلة. كما لا توجد مراكز لاستقبال ضحايا العنف.
ولا يعاقَب الرجل على جريمة الزنى سوى في حالة علمه بزواج المرأة التي مارس معها العلاقة، بينما لا ينطبق هذا المبدأ على المرأة (مادة 339). وينص القانون على تخفيف العقوبات في حالة ارتكاب "جريمة شرف" (مادة 279).



المراجع

لجنة السيداو، الملاحظات النهائية: الجزائر، فبراير 2012، انظر الموقع: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws51.htm
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لجنة عائلات المختفين بالجزائر، انتفاضة شعب مكبوت، يناير 2011، انظر الموقع: http://www.fidh.org/La-revolte-d-une-population
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تقرير، سوء العيش: وضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجزائر، أكتوبر 2010، انظر الموقع: , http://www.fidh.org/La-mal-vie-rapport-sur-les-droits
مركز المعلومات والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة، ملاحظات مرفوعة إلى لجنة السيداو، يوليو 2010، انظر الموقع: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/CIDDEF_Algerie48.pdf
ن. مرزوقي، حقوق المرأة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط: الجزائر، منظمة فريدوم هاوس، (صدر باللغة الإنجليزية)، 2010، انظر الموقع: http://www.freedomhouse.org/report/women039s-rights-middle-east-and-north-africa/womens-rights-middle-east-and-north-africa-2010

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق