الأحد، 24 مارس 2013

في ذهابنا للحج هذا العام تجاوزنا الميقات ولم نتمكن من الإحرام . أفتوني ماذا يجب علي؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا



أ.د صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة
2011-02-15
الاجابه
بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فالإحرام له مواقيت مكانية وهى أماكن لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها دون الإحرام ويستحب أن يبدأ الإحرام عندها أو بحذائها خاصة الذين يسافرون بالسيارات أو البواخر أما الذين يسافرون بالطائرات فالأولى أن يتهيئوا للإحرام من بلادهم وتبدأ نية الإحرام من الطائرة عندما يكون بمحاذاة المواقيت المكانية لذوى المسافات البعيدة القادمين من أقصى أوربا أو أفريقيا أو الصين أو الهند.

وهذه المواقيت حددها النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم والربيع بسندهم " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن أو لمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهّله من أهله وكذاك، حتى أهل مكة يهلون منها([1]).

وبناء على ما سبق فإذا كنتم جاوزتم الميقات دون نية الإحرام ففي هذه الحالة يلزمكم دم ، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم.

أما من نوى منكم الإحرام عند محاذاة الميقات ولكنه لم يتجرد من المخيط فيلزمه الفدية وهي  صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة وهي المذكورة في قوله سبحانه "ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) -البقرة:196- ، وكما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لما رأى القمل يتساقطمن رأسه " احلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة".

والله أعلم.
_______________
* نشرت على موقع الدكتور صلاح سلطان بتاريخ 2010-10-30

[1] اللؤلؤ والمرجان رقم (734) والجامع الصحيح (396) ورواية الشيخان عن ابن عباس أما رواية الربيع فعن أبى سعيد الخدرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق